1026 - حَدَّثَنا محمد بن عثمان بن كارمة العجلي، قال: حَدَّثَنا عبيد الله بن موسى عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق الشروط أن يوفى ما استحللتم به الفروج.
يقال: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب قال: إذا تزوج رجل امرأة وشرط لها ألا يخرجها من مصرها فليس له أن يخرجها.
وهو قول بعض أهل العلم
وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: شرط الله قبل شرطها كأنه رأى للزوج أن يخرجها وإن كانت اشترطت على زوجها أن لا يخرجها.
وذهب بعض أهل العلم إلى هذا.
وهو قول سفيان الثوري وبعض أهل الكوفة.