1144 - حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي حَدَّثَنا محمد بن بشر العبدي، قال: حَدَّثَنا سعيد هو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن أن سمرة حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
قال ( .... ) الحسن نسي حديثه فكان لا يرى به بأسا إذا خالف الصنف الصنف.
وقد روى عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه: نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة.
وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر.
يقال: حديث سمرة حسن صحيح.
وسماع الحسن عن سمرة صحيح. هكذا قال علي بن المديني وغيره.
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
وبه يقول أحمد رحمه الله.
وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. وهو قول الشافعي وإسحاق رحمة الله عليهم.