فهرس الكتاب

الصفحة 643 من 736

1298 - حَدَّثَنا محمد بن عثمان العجلي الكوفي، قال: حَدَّثَنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من زرع أو ثمر. قال: وكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق ثمانين وسقا من تمر وعشرين وسقا من شعير.

فلما قام عمر بن الخطاب قسم خيبر فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الأرض أو يمضي لهن الأوسق.

فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء.

وفي الباب عن أنس وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر.

ويقال: هذا حديث حسن.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا بالمزارعة بأسا على النصف والثلث والربع.

واختار بعضهم: أن يكون البذر من رب الأرض.

وهو قول أحمد بن حنبل وإسحاق.

وكره بعض أهل العلم: المزارعة بالثلث والربع ولم يروا بمساقاة النخل بالثلث والربع بأسا.

وهو قول مالك بن أنس والشافعي.

ولم ير بعضهم أن يصح شيء من المزارعة إلا أن يستأجر الأرض بالذهب والفضة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت