فهرس الكتاب

الصفحة 419 من 736

1139 - حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي، قال: حَدَّثَنا محمد بن عمرو، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة.

وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود.

ويقال: حديث أبي هريرة حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم.

وقد فسر بعض أهل العلم قالوا: بيعتان في بيعة: أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقد بعشر وبالنسيئة بعشرين ولا يفارقه على إحدى البيعتين.

فإن فارقه على إحداهما فلا بأس كانت العقدة على واحد منهما.

قال الشافعي: ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول: أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك فإذا وجب لي غلامك وجب لك داري.

وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت صفقته.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت