فهرس الكتاب

الصفحة 220 من 736

1010 - حَدَّثَنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: حَدَّثَنا يزيد بن زريع، قال: حَدَّثَنا سعيد وهو ابن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أو عقبة بن عامر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة أنكحها وليان جميعا فهي للأول منهما.

هذا حديث حسن.

والعمل على هذا عند أهل العلم. لا نعلم بينهم في هذا اختلافا إذا زوج أحد الوليين قبل الآخر فنكاح الأول جائز ونكاح الآخر مفسوخ وإذا زوجا جميعا مفسوخ.

وهو قول الثوري وأحمد وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت