1017 - حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ والزبير بن بكار قالا: حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة عن عائشة أن امرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن رفاعة طلقني طلاقا فبنت منه وإني تزوجت عبد الرحمن بن الزبير وإن عليه مثل هدبة الثوب.
فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة!! لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك.
قال الزبيرفي حديثه وأبو بكر عنده وخالد بن سعيد بن العاص بالباب ينتظر أن يؤذن له فقال: ألا تسمع هذه ما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن ابن عمر وأنس بن مالك والرميصاء أو الغميصاء وأبي هريرة.
يقال: حديث عائشة حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت زوجا فطلقها قبل أن يدخل بها أنها لا تحل للزوج الأول إذا لم يكن جامع الزوج الآخر.