1111 - حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي، قال: حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان عن سعد بن إسحاق قال: حدثتني زينب بنت كعب بن عجرة عن فريعة بنت مالك قالت: خرج زوجي في طلب أعلاج له فأدركهم بطرف القدوم فقتلوه فأتى نعيه وأنا في دار شاسعة من دور أهلى فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: إنه أتاني نعي زوجي وأنا في دار شاسعة من دور أهلى لم يذر لي نفقة ولا مالا ورثته والمسكن ليس له فلو تحولت إلى إخوتي وأهلي كان أرفق بي في بعض شأني. فقال: تحولي. فلما خرجت إلى المسجد أو إلى الحجرة دعاني أو أمرني فدعيت له فقال امكثي في بيتك الذي أتاك فيه نعي زوجك حتى يبلغ الكتاب أجله، قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا، قالت فبعث إلى عثمان فأتيته فحدثته فأخذ به.
يقال هذا حديث صحيح.
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
ولم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تقضي عدتها.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: للمرأة أن تعتد حيث شاءت وإن لم تعتد في بيت زوجها.