فهرس الكتاب

الصفحة 456 من 736

1161 - حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي، قال: حَدَّثَنا عبد الله بن المبارك عن سعيد بن يزيد قال: حدثني خالد بن أبي عمران عن حنش عن فضالة بن عبيد قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر بقلادة فيها خرز معلقة بالذهب ابتاعها رجل بسبعة دنانير أو تسعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينه وبينه. قال: إنما أردت الحجارة. قال: لا حتى تميز بينهما قال: فرده حتى ميز بينهما.

1162 - وحَدَّثنا محمد بن علي بن طرخان، قال: حَدَّثَنا قتيبة حَدَّثَنا الليث بن سعد، عَن أبي شجاع سعيد بن يزيد عن خالد بن أبي عمران عن حنش الصنعاني عن فضالة بن عبيد قال: اشتريت يوم خيبر قلادة باثنتي عشر دينارا فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت أكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تباع حتى يفصل ذلك.

يقال: هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا أن يباع سيف محلى أو منطقة مفضضة ومثل ذلك بدراهم حتى يميز ويفصل.

وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقد رخص بعض أهل العلم في ذلك من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت