1317 - حَدَّثَنا محمد بن بشار ويعقوب بن إبراهيم الدورقي قالا: حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حَدَّثَنا سفيان عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن مكحول، عَن أبي سلام، عَن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفل في البدأة الربع والقفول الثلث.
وفي الباب عن سعد وابن عباس وحبيب بن مسلمة ومعن بن يزيد وابن عمر وسلمة بن الأكوع.
حديث عبادة حديث حسن.
وقد روي هذا الحديث، عَن أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد اختلف أهل العلم في النفل من الخمس.
فقال مالك بن أنس: لم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها.
فقد بلغني أنه نفل في بعضها وإنما ذلك على وجه الإجتهاد من الإمام في أول المغنم وآخره.
قال إسحاق بن منصور: قلت لأحمد: إن النبي صلى الله عليه وسلم نفل إذا فصل بالربع بعد الخمس وإذا قفل بالثلث بعد الخمس؟ قال: يخرج الخمس ثم ينفل ما بقى ولا يجاوز هذا.
وهذا الحديث على ما قال ابن المسيب: النفل من الخمس.
وقال إسحاق كما قال.