1100 - حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم البغوي ببغداد، قال: حَدَّثَنا داود بن عبد الحميد، قال: حَدَّثَنا زكريا عن سعد، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتكتفئ إناءها.
وروى سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عَن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكتفي ما في إنائها.
وفي الباب عن أم سلمة.
وحديث أبي هريرة يقال: حديث حسن صحيح.