1339 - حَدَّثَنا القاسم بن يزيد المقرئ، قال حَدَّثَنا وكيع عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري، عَن أبي مرة مولى فاختة أم هانئ عن أم هانئ قالت لما كان يوم فتح مكة أخذت رجلين من أحمائي فأدخلتهما بيتا وأغلقت عليهما بابا فجاء ابن أمي علي فصلت عليهما بالسيف فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجده فوجدت فاطمة فكانت أشد علي من زوجها، قالت فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعليه أثر الغبار فأخبرته فقال يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت وأمنا من أمنت.
يقال هذا حديث حسن صحيح.
وروى يحيى بن أكثم، قال: حَدَّثَنا عبد العزيز بن أبي حازم عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، عَن أبي هريرة قال: إن المرأة لتأخذ للقوم - يعني - تجير على المسلمين بذلك.
هذا حديث غريب.
والعمل على حديث أم هانئ عند أهل العلم أجازوا أمان المرأة.
وهو قول أحمد وإسحاق أجازوا أمان المرأة.
وهو قول أحمد وإسحاق أجازوا أمان المرأة والعبد.
وقد روي عن عمر بن الخطاب أنه أجاز أمان العبد.
وأبو مرة مولى عقيل بن أبي طالب ويقال له: مولى أم هانئ واسمه يزيد.