فهرس الكتاب

الصفحة 532 من 736

1215 - حَدَّثَنا ابن المقدام، قال: حَدَّثَنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت معمر يحدث عن ابن أبي نجيح عن عبد الله بن كثير، عَن أبي المنهال عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث. فقال لهم نبي الله صلى الله عليه وسلم: من سلف في تمر فبكيل معلوم إلى أجل معلوم.

وفي الباب عن ابن أبي أوفى وعبد الرحمن بن أبزى.

يقال: حديث ابن عباس حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

أجازوا السلف في الطعام والثياب وغير ذلك مما يعرف حده وصفته واختلفوا في السلم في الحيوان فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: السلم في الحيوان جائزا وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وكره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: السلم في الحيوان. وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت