فهرس الكتاب

الصفحة 215 من 736

1007 - حَدَّثَنا الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري، قال: حَدَّثَنا بشر بن بكر قال: الأوزاعي، قال: حَدَّثَنا يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أبو سلمة قال: حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الثيب حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: وكيف إذنها يارسول الله؟ قال: الصموت.

وفي الباب عن عمر وابن عباس وعائشة والعرس بن عميرة.

ويقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم أن الثيب لا تزوج حتى تستأمر وإن زوجها الأب من غير أن يستأمرها وكرهت ذلك فالنكاح مفسوخ عند عامة أهل العلم.

واختلف أهل العلم في تزويج الأبكار إذا زوجهن الآباء!! فرأى أكثر أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم: أن الأب إذا زوج البكر وهي بالغة بغير أمرها فلم ترض تزويج الأب فالنكاح مفسوخ.

وقال بعض أهل المدينة: تزويج الأب على البكر جائز وإن كرهت ذلك.

وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت