1148 - حَدَّثَنا أحمد بن المقدام العجلي حَدَّثَنا يزيد بن زريع عن خالد، عَن أبي قلابة، عَن أبي الأشعث الصنعاني قال: كان أناس يبايعون آنية من الفضة في المغنم إلى العطاء. فقال عبادة بن الصامت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالذهب والورق بالورق والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر.
قال أحدهما: والملح بالملح ولم يقله الآخر.
وأمرنا أن نبيع الذهب بالورق والورق بالذهب والبر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شاء.