1108 - حَدَّثَنا علي بن سلمة، قال: حَدَّثَنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس قال: آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وانفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه.
وفي الباب عن عائشة وأبي موسى.
والإيلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر.
فقال بعضهم أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة: يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق.
وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.