فهرس الكتاب

الصفحة 368 من 736

1108 - حَدَّثَنا علي بن سلمة، قال: حَدَّثَنا مروان بن معاوية الفزاري عن حميد عن أنس قال: آلى النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وانفكت قدمه فجلس في علية له فجاء عمر فقال: أطلقت نساءك؟ قال: لا ولكن آليت منهن شهرا فمكث تسعا وعشرين ثم نزل فدخل على نسائه.

وفي الباب عن عائشة وأبي موسى.

والإيلاء: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر واختلف أهل العلم فيه إذا مضت أربعة أشهر.

فقال بعضهم أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة: يوقف فإما أن يفيء وإما أن يطلق.

وهو قول مالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائنة.

وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت