1255 - حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي، قال: حَدَّثَنا أبو الوليد، قال: حَدَّثَنا ليث بن سعد عن الزهري.
1256 - وحَدَّثنا محمد بن إسماعيل السلمي، قال: حَدَّثَنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: حَدَّثَنا مالك عن ابن شهاب، عَن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعمر عمرى له ولعقبه فقد قطع قوله حقه فيها. فهي لمن أعمرها ولعقبه.
هذا لفظ الليث بن سعد.
فأما مالك بن أنس فإنه قال في حديثه: أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاء وقعت في المواريث.
وروى ابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة لأهلها وميراث لأهلها.
وفي الباب عن زيد بن ثابت وابن عمر وأبي هريرة وابن الزبير وعائشة ومعاوية.
ويقال: هذا حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قالوا: إذا قال هي لك حياتك ولعقبك فإنها لمن أعمرها لا ترجع إلى الأول.
وإذا لم يقل: لعقبك فهي راجعة إلى الأول إذا مات المعمر.
وهو قول مالك بن أنس والشافعي.
وروي من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرى جائزة لأهلها.
والعمل على هذا هند بعض أهل العلم قالوا: إذا مات المعمر فهي لورثته وإن تجعل لعقبه.
وهو قول سفيان الثوري وأحمد وإسحاق.