1254 - وحَدَّثنا أحمد بن المقدام، قال: حَدَّثَنا يزيد بن زريع، قال: حَدَّثَنا سعيد عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك، عَن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شقيصا له في مملوك فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال وإلا قوم عليه المال قيمة عدل ويستسعى فيها غير مشقوق.
وفي الباب عن عبد الله بن عمرو.
ويقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهكذا روى أبان بن يزيد عن قتادة مثل رواية سعيد بن أبي عروبة وروى شعبة هذا الحديث عن قتادة ولم يذكر فيه أمر السعاية.
واختلف أهل العلم في السعاية فرأى بعض أهل العلم السعاية في هذا وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحاق.
وقال بعض أهل العلم: إذا كان العبد بين الرجلين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان له مال غرم نصيب صاحبه وأعتق العبد من ماله.
وإن لم يكن مال عتق من العبد ما عتق ولا يستسعى.
وقالوا بما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا قول أهل المدينة وبه يقول مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل رحمة الله عليهم.