وروى على بن نصر الجهضمي، قال: حَدَّثَنا سليمان بن حرب، قال: حَدَّثَنا حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل علمت أحدا قال: في (أمرك بيدك) أنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لا. ثم قال: اللهم غفرا إلا ما حدثني قتادة عن كثير - مولى سمرة -، عَن أبي سلمة، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث.
قال أيوب: فلقيت كثيرا - مولى ابن سمرة - فسألته؟ فلم يعرفه فرجعت إلى قتادة فأخبرته.
فقال: نسي.
هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث سليمان بن حرب عن حماد بن زيد.
وسئل محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: حَدَّثَنا سليمان بن حرب عن حماد بن زيد إنما هو، عَن أبي هريرة موقوف.
ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعا.
وكان علي بن نصر بن علي حافظا صاحب حديث وقد اختلف أهل العلم في أمرك بيدك فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود هي واحدة.
وهو قول غير واحد من أهل العلم من التابعين ومن بعدهم.
وقال عثمان بن عفان وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت.
وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها فطلقت نفسها ثلاثا وأنكر الزوج وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا في واحدة استحلف الزوج وكان القول قوله مع يمينه.
وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد الله بن مسعود.
وأما مالك بن أنس فقال: القضاء ما قضت.
وهو قول أحمد بن حنبل. وأما إسحاق فذهب إلى قول ابن عمر.