1138 - حَدَّثَنا محمد بن بشار ويحيى بن حكيم المقومي، قال: حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان، قال: حَدَّثَنا عبيد الله، قال: حَدَّثَنا أبو الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر.
وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس.
ويقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر.
قال الشافعي: ومن بيوع الغرر: بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع.