1132 - حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن محمد الزهري والحسن بن عرفة العبدي قالوا: حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع حاضر لباد.
وفي الباب عن طلحة وأنس وجابر وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
لا يبيع حاضر لباد ودعو الناس يصيب بعضهم من بعض.
ويقال: حديث جابر حديث حسن صحيح.
والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وكرهوا أن يبيع حاضر لباد.
ورخص بعضهم أن يشتري حاضر لباد.
وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد فإن باع فالبيع جائز.