1135 - حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان حَدَّثَنا جرير عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبتع الثمرة حتى يبدو صلاحها وتذهب عنها الآفة.
قال: بدو صلاحها: حمرته وصفرته.
وفي الباب عن أنس وأبي هريرة وعائشة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت.
يقال: حديث ابن عمر حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.