988 -حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن عاصم وهو الأحول، عَن أبي قلابة وبكر بن عبد الله المزني أن المغيرة بن شعبة ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة أراد نكاحها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها.
قال سفيان مرة أخرى: إن المغيرة تزوج امرأة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل نظرت إليها؟. قال: لا قال: اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما.
وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأنس بن مالك وأبي هريرة.
وهذا حديث حسن.
وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا: لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما.
وهو قول أحمد وإسحاق.