1299 - حَدَّثَنا أبو الفضل علقمة بن عمرو الكوفي، قال: حَدَّثَنا أبو بكر بن عياش، عَن أبي حصين عن مجاهد عن رافع بن خديج قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ولكن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين نهانا إذا كان لحدنا أرض أن يعطي الأرض ببعض خراجها وبدراهم قال: إذا كان لحدكم أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو يبيعها.
يقال: هذا حديث حسن إلا أن حديث رافع مضطرب
ويروى عذا الحديث عن رافع عن عمومته.
ويروى عنه عن ظهير بن رافع وهو أحد عمومته.
وقد روي هذا الحديث منه على روايات مختلفة.
وروى محمود بن غيلان، قال: حَدَّثَنا الفضل بن موسى الشيباني، قال: حَدَّثَنا شريك عن شعبة، عَن عَمْرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ولكن أمر أن يرفق بعضهم ببعض.
يقال: هذا الحديث حسن صحيح.