1209 - حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المقرئ وعبد الله بن محمد الزهري، قال: حَدَّثَنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تناجشوا ولا يبع حاضر لباد ولا يبيع على بيع أخيه ولا تسأل المرأة طلاق أختها.
وفي الباب عن ابن عمر وأنس بن مالك.
ويقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
والعلم على هذا عند أهل العلم. كرهوا النجش.
والنجش أن يأتي الرجل يمصر السلعة إلى صاحب السلعة فيستام بأكثر مما تسوى وذلك عندما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري به وليس من رأيه الشراء إنما يريد أن ينخدع المشتري بما استام وهذا ضرب من الخديعة.
قال الشافعي: وإن نجش رجل فالناجش آثم فيما يصنع والبيع جائز لأن البائع غير الناجش.