1009 - حَدَّثَنا أبو هاشم زياد بن أيوب، قال: حَدَّثَنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت محمد بن عمرو بن علقمة يذكر، عَن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تستأمر الييتيمة في نفسها فإن سكتت فهو رضاها وإن أبت فلا جواز عليها.
وفي الباب، عَن أبي موسى وابن عمر.
حديث أبي هريرة حسن.
واختلف أهل العلم في تزويج اليتيمة: فرأى بعض أهل العلم أن اليتيمة إذا زوجت فالنكاح موقوف حتى تبلغ فإذا بلغت فلها الخيار في إجازة النكاح أو فسخه.
وهو قول بعض التابعين وغيرهم.
وقال بعضهم: لا يجوز نكاح اليتيمة حتى تبلغ ولا يجوز الخيار في النكاح.
وهو قول سفيان الثوري والشافعي وغيرهم من أهل العلم.
وقال أحمد وإسحاق: إذا بلغت اليتيمة تسع سنين فزوجت فرضيت فالنكاح جائز ولا خيار لها إذا أدركت.
واحتجا بحديث عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها وهي بنت تسع سنين.
وقد قالت عائشة: إذا بلغت الجارية تسع سنين فهي امرأة.