1008 - حَدَّثَنا عبد الله بن هاشم قال: حدثني عبد الرحمن بن مهدي، قال: حَدَّثَنا مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع عن ابن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها صماتها.
وقد روى شعبة وسفيان الثوري هذا الحديث عن مالك بن أنس.
وقد احتج بعض الناس في إجازة النكاح بغير ولي بهذا الحديث!
وليس في هذا الحديث ما احتجوا به لأنه قد روي من غير وجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وكذا أفتى به ابن عباس بعد النبي صلى الله عليه وسلم
فقال: لا نكاح إلا بولي.
وإنما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأيم أحق بنفسها من وليها عند أكثر أهل العلم: أن الولي لا يزوجها إلا برضاها وأمرها فإن زوجها فالنكاح مفسوخ على حديث خنساء بنت خذام حيث زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه.