908 -حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي، قال: حَدَّثَنا أبو بحر البكراوي، قال: حَدَّثَنا محمد بن عمرو بن علقمة، قال: حَدَّثَنا محمد بن عمرو بن علقمة حَدَّثَنا أبو سلمة، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ ومن تبع جنازة فلا يقعدن حتى توضع.
وفي الباب عن علي وعائشة وحديث أبي هريرة حديث حسن وقد روى، عَن أبي هريرة موقوفا. واختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
وغيرهم: إذا غسل ميتا فعليه الغسل.
وقال بعضهم: عليه الوضوء.
وقال مالك بن أنس: يستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا.
وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد: من غسل ميتا أرجو أن لا يجب عليه الغسل وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه.
وقال إسحاق: لا بد من الوضوء.
وروي عن عبد الله بن المبارك أنه قال: لا بأس أن يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت.