901 -حَدَّثَنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: حَدَّثَنا يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصاري.
902 -حَدَّثَنا أحمد بن المقدام قال: باب يزيد بن زريع عن هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية.
903 -وحَدَّثنا يعقوب الدورقي، قال: حَدَّثَنا إسماعيل بن علية، قال: حَدَّثَنا خالد عن حفصة عن أم عطية.
904 -وحَدَّثنا الدورقي قال: أبو معاوية الضرير، قال: حَدَّثَنا عاصم الأحول عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية.
905 -وحدثنا القاسم بن يزيد قال: باب وكيع قال: باب يزيد بن إبراهيم عن ابن سيرين عن أم عطيه.
وهذا لفظ أحمد بن المقدام.
عن يزيد بن زريع عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
ونحن نغسل ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلي في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرغتن فآذنني، قالت: فلما فرغنا آذناه فألقى إلينا حقوة وقال: أشعرنها إياه، قالت أم عطية: مشطناها ثلاثة قرون.
وقال: اغسلنها وترا.
وفي الباب عن أم سلمة.
وحديث أم عطية يقال حديث صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
وروي عن إبراهيم النخعي أنه قال: غسل الميت كالغسل من الجنابة.
وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت وليس لذلك صفة معلومة ولكن يطهر.
وقال الشافعي: إنما قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى.
وإذا أنقى الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأه ذلك من غسله ولكن أحب إلى أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا يقصر عن ثلاث لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا.
وإن أنقى في أقل من ثلاث مرات أجزأه.
ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على الإنقاء أو خمسا ولم يوقت.
وكذلك قال الفقهاء وهم أعلم بمعاني الحديث.
وقال أحمد وإسحاق: ويكون الغسل بماء وسدر.
ويكون في الآخره من الكافور.