فهرس الكتاب

الصفحة 266 من 736

1040 - حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حَدَّثَنا إسماعيل بن علية عن خالد وهو الحذاء، عَن أبي قلابة عن أنس قال: إذا تزوج الرجل البكر على امرأته أقام عندها سبعا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. قال: قال أبو قلابة: أما إني لو قلت: إنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها سنة.

قال خالد فحدثت به محمد بن سيرين فقال زدتم هذه أربعا وهذه ليلة.

وفي الباب عن أم سلمة.

يقال حديث أنس حسن صحيح.

وقد رفعه محمد بن إسحاق عن أيوب، عَن أبي قلابة عن أنس.

ولم يرفعه بعضهم.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، قالوا إذا تزوج الرجل امرأة بكرا على امرأته أقام عندها سبعا ثم قسم بينهما بعد العدل.

وإذا تزوج الثيب على امرأته أقام عندها ثلاثا.

وهو قول مالك والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم إذا تزوج البكر على امرأته أقام عندها ثلاثا وإذا تزوج الثيب أقام عندها ليلتين.

والقول الأول أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت