1175 - حَدَّثَنا يحيى بن حكيم المقومي، قال: حَدَّثَنا ابن ابي عدي، قال: حَدَّثَنا المسعودي: عبد الرحمن بن عبد الله عن القاسم بن عبد الرحمن قال: باع ابن مسعود من الأشعث بن قيس رقيقا من رقيق دار الإمارة فأرسل عبد الله يتقاضاه فقال الأشعث: بعتني بعشرة آلاف. وقال عبد الله: بعتك بعشرين ألفا فاختر بيني وبينك رجلا. فقال: أما والله لأختارن لنفسي أنت بيني وبين نفسك قال: فإني سأقضي بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف البيعان ولم يكن بينهما بينة فالقول قول رب السلعة أو يترادان.
هذا حديث مرسل.
وعون بن عبد الله رواه عن ابن مسعود أيضا هذا الحديث.
وكلا الحديثين مرسلان ولم يدركا عبد الله بن مسعود: عون والقاسم.
سمعت إسحاق بن منصور قال: قلت لأحمد بن حنبل: إذا اختلف البيعان ولم يكن بينة؟ قال: فالقول ما قال رب السلعة أو يترادان.
قال إسحاق: كما قال. وكل من كان القول قوله فعليه اليمين.
وهكذا روي عن شريح أيضا.