1086 - حَدَّثَنا أحمد بن المقدام العجلي، قال: حَدَّثَنا يزيد بن زريع، قال: حَدَّثَنا سعيد وهو ابن أبي عروبة، قال: حَدَّثَنا مطر، عَن عَمْرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس على رجل طلاق فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك.
حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن.
وهو أحسن شيء روي في هذا الباب.
وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وروي ذلك عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب والحسن وسعيد بن جبير وعلي بن الحسين وشريح وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول الشافعي.
وروي عن ابن مسعود أنه قال: في المنصوبة أنها تترك.
وروي عن إبراهيم النخعي والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا: إذا وقت ترك.
وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال: غن تزوجت من كورة كذا وكذا فإن إن تزوج فإنها تطلق.
وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال: إن فعل لا أقول هي حرام.
وقال أحمد بن حنبل: إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته.
وقال إسحاق: أجيز في (المنصوبة) لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته. ووسع إسحاق في غير المنصوبة.