فهرس الكتاب

الصفحة 332 من 736

1085 - وحَدَّثنا يعقوب الدورقي، قال: حَدَّثَنا هشيم عن سيار وحصين عن الشعبي قال: دخلت فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: طلقها زوجها البتة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وقال: إنما السكنى والنفقة لمن كانت له الرجعة.

يقال: هذا حديث حسن صحيح.

وهو قول بعض أهل العلم: الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي.

وبه يقول أحمد وإسحاق.

وقالوا: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة.

وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر وعبد الله: أن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.

وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.

وقال بعض أهل العلم: لها السكنى ولا نفقة لها.

وهو قول: مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي.

قال الشافعي: إنما لها السكنى لكتاب الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) . قال: هو البذاء أن تبذو على أهلها.

واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذوا على أهلها.

قال الشافعي: ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت