1085 - وحَدَّثنا يعقوب الدورقي، قال: حَدَّثَنا هشيم عن سيار وحصين عن الشعبي قال: دخلت فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: طلقها زوجها البتة. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وقال: إنما السكنى والنفقة لمن كانت له الرجعة.
يقال: هذا حديث حسن صحيح.
وهو قول بعض أهل العلم: الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والشعبي.
وبه يقول أحمد وإسحاق.
وقالوا: ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم: عمر وعبد الله: أن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة.
وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة.
وقال بعض أهل العلم: لها السكنى ولا نفقة لها.
وهو قول: مالك بن أنس والليث بن سعد والشافعي.
قال الشافعي: إنما لها السكنى لكتاب الله عز وجل: (لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة) . قال: هو البذاء أن تبذو على أهلها.
واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذوا على أهلها.
قال الشافعي: ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس.