1323 - حَدَّثَنا محمد بن عباد الواسطي، قال: حَدَّثَنا يزيد بن هارون، قال: حَدَّثَنا شريك عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن وطء الحبالى وعن بيع الخمس وعن لحوم الحمر الأهلية وعن قتل الولدان وعن كل ذي ناب من السبع.
وفي الباب عن رويفع بن ثابت وعرباض بن سارية وابن عباس.
والعمل على هذا عند أهل العلم.
وقال الأوزاعي: إذا اشترى الرجل الجارية من السبي وهي حامل فقد روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: لا توطأ حامل حتى تضع.
قال الأوزاعي: وأما الحرائر فقد مضت السنة فيهن بأن يؤمرن بالعدة.