1201 - حَدَّثَنا محمد بن بشار، قال: حَدَّثَنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه إلا بالإذن.
وفي الباب، عَن أبي هريرة وسمرة.
ويقال: حديث ابن عمر حسن صحيح.
وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه. ومعني البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم.