فهرس الكتاب

الصفحة 507 من 736

1201 - حَدَّثَنا محمد بن بشار، قال: حَدَّثَنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبيع الرجل على بيع أخيه إلا بالإذن.

وفي الباب، عَن أبي هريرة وسمرة.

ويقال: حديث ابن عمر حسن صحيح.

وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يسوم الرجل على سوم أخيه. ومعني البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل العلم هو السوم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت