1199 - حَدَّثَنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ، قال: حَدَّثَنا أبي، قال: حَدَّثَنا حماد بن زيد.
1200 - وحَدَّثنا أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه، قال: حَدَّثَنا محمد بن يوسف الفريابي حَدَّثَنا سفيان، عَن عَمْرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه.
قال ابن عباس: وأحسب كل شيء بمنزلة الطعام.
والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئا مما لا يكال ولا يوزن ولا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق.