1159 - حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان، قال: حَدَّثَنا جرير عن المغيرة عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فتلاحق بي وتحتي ناضح لنا قد أعيا فلا يكاد
يسير فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت: قد أعيا قال: فتخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فزجره ودعا له فما زال بين يدي الإبل يسير قدامها. قال: فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير قد أصابه بركتك. قال: فبعنيه. قال فاستحييته ولم يكن لي ناضح غيره قال: فقلت نعم. فبعته إياه على أن لي .... ظهره حتى أبلغ المدينة. قال: فقلت له: يارسول الله إني عروس فاستأذنته فأذن لي فتقدمت الناس إلى المدينة فلحقني خالي فسألني عن البعير فأخبرته بما صنعت فيه فلامني.
قال: وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين استأذنته: بما تزوجت بكرا أو ثيبا؟. فقلت له: تزجت ثيبا. قال ألا تزوجت بكرا تلاعبها وتلاعبك فقلت: يارسول الله: توفي والدي أو استشهد ولي أخوات صغار فكرهت أن أتزوج إليهن مثلهن فلا تؤدبهن ولا تقوم عليهن فتزوجت ثيبا لتقوم عليهن وتؤدبهن. قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة غدوت إليه بالبعير فأعطاني ثمنه ورده علي.
يقال: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه جابر.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
يرون الشرط جائزا في البيع إذا كان شرطا واحدا وهو قول أحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم: لا يجوز الشرط في البيع ولا يتم إذا كان فيه شرط.