1046 - حَدَّثَنا محمد بن يحيى الذهلي وسليمان بن معبد قالا: حَدَّثَنا عبد الرزاق، قال: حَدَّثَنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: أتى عبد الله في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها ولم يمسها حتى مات. قال: فرددهم ثم قال: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمني. أرى أن لها صداق امرأة من نسائها. لا وكس ولا شطط.
وعليها العدة. ولها الميراث. قال: فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة من بني رؤاس وبنو رؤاس حي من عامر بن صعصعة.
وفي الباب عن الجراح.
يقال: حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح.
قد روي عنه من غير وجه.
والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق.
وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر: إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا: لها الميراث ولا صداق وعليه العدة.
وهو قول الشافعي.
وقالوا: لو ثبت بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وروي عن الشافعي أنه رجع عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق.