1204 - حَدَّثَنا محمد بن بشار، قال: حَدَّثَنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى أن تحتلب المواشي إلا بإذن أهلها.
وقد روى عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم على ماشية فإن كان فيها صاحبها فليستأذن فإن أذن له فليحلب ويشرب وإن لم يكن فيها أحد فليصوت ثلاثا فإن أجابه أحد فليستأذن فإن لم يجبه أحد فليحتلب وليشرب ولا يحمل.
وفي الباب، عَن أبي سعيد الخدري.
يقال: حديث ابن عمر حسن صحيح.
وحديث سمرة حديث حسن غريب والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وبه يقول أحمد وإسحاق.
قال علي بن المديني: حديث الحسن عن سمرة صحيح.