1012 - حَدَّثَنا بندار محمد بن بشار، قال: حَدَّثَنا يحيى بن سعيد القطان ومحمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال: سمعت عبد الله بن عامر عن أبيه أن رجلا تزوج امرأة على نعلين فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال: أرضيت من مالك ونفسك بنعلين؟ فقالت: نعم. فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم.
وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي.
يقال: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح.
واختلف أهل العلم في المهر؟!
فقال بعضهم: المهر على ما تراضوا عليه. وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال مالك بن أنس: لا يكون أقل من ربع دينار.
وقال بعض أهل الكوفة: لايكون المهر أقل من عشرة دراهم.