1164 - حَدَّثَنا محمد بن عبد الله المقرئ وعبد الله بن محمد الزهري وعبد الله بن عبد الصمد الموصلي قالوا: حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن نبهان - مكاتب أم سلمة - قال: قالت أم سلمة: كم بقى عليك؟ قال: كذا وكذا قالت: هو عندك؟ قال: نعم. قالت: أعطه ابن أخي أو ابن أختي.
قال: وأرخت الستر وقالت: السلام عليك.
قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان لإحداكن مكاتب وكان عنده ما يؤدي فلتحتجب منه.
فقال: لا والله ما هو عندي ولا اعطيه.
يقال: هذا حديث حسن صحيح.
ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم على التورع وقالوا: لا يعتق المكاتب وإن كان عنده ما يؤدي حتى يؤدي.