فهرس الكتاب

الصفحة 92 من 736

32 -باب ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها.

935 -حَدَّثَنا أبو محمد القاسم بن يزيد الوزان، قال: حَدَّثَنا وكيع حَدَّثَنا موسى بن علي اللخمي عن أبيه قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين تقوم قائمة الظهيرة حتى تميل يعني تزول الشمس وحين تضيف للغروب حتى تغرب.

هذا حديث حسن.

والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.

يكرهون الصلاة على الجنازة في هذه الساعة.

وقال ابن المبارك: معنى هذا الحديث: أو نقبر فيهن موتانا يعني الصلاة على الجنازة.

وكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس.

وهو قول أحمد وإسحاق وقال الشافعي: لا بأس أن يصلى على الجنازة في الساعات التي تكره فيهن الصلاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت