فهرس الكتاب

الصفحة 359 من 736

1103 - حَدَّثَنا يوسف بن موسى القطان، قال: حَدَّثَنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود، عَن أبي السنابل قال: وضعت سبيعة حملها بعد وفاة زوجها بثلاث وعشرين أو خمس وعشرين ليلة. فلما تعلت تشوقت إلى الأزواج فعيب ذلك عليها فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: وما يمنعها وقد انقضى أجلها.

وفي الباب عن ابن مسعود وأم سلمة وابن عباس وأبي هريرة والمسور بن مخرمة.

حديث أبي السنابل حديث مشهور من هذا الوجه.

ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل.

وحكي عن محمد بن إسماعيل أنه قال: لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم.

والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها إذا وضعت فقد حل لها التزويج وإن لم تكن انقضت عدتها.

وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق.

وقال بعض من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: تعتد آخر الأجلين. والقول الأول أصح.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت