فهرس الكتاب

الصفحة 530 من 736

1214 - حَدَّثَنا محمد بن بشار، قال: حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حَدَّثَنا سفيان، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعتين عن اللماس والنباذ.

وفي الباب، عَن أبي سعيد وابن عمر.

يقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

ومعنى هذا الحديث: أن يقول: إذا انتبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك.

والملامسة: إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب وغير ذلك.

وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت