1214 - حَدَّثَنا محمد بن بشار، قال: حَدَّثَنا عبد الرحمن بن مهدي، قال: حَدَّثَنا سفيان، عَن أبي الزناد عن الأعرج، عَن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن بيعتين عن اللماس والنباذ.
وفي الباب، عَن أبي سعيد وابن عمر.
يقال: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.
ومعنى هذا الحديث: أن يقول: إذا انتبذت إليك الشيء فقد وجب البيع بيني وبينك.
والملامسة: إذا لمست الشيء فقد وجب البيع وإن كان لا يرى منه شيئا مثل ما يكون في الجراب وغير ذلك.
وإنما كان هذا من بيوع أهل الجاهلية فنهى عن ذلك.