1101 - حَدَّثَنا أبو الفضل محمد بن الحجاج بن جعفر بن إياس الضبي الكوفي:، قال: حَدَّثَنا عبد الرحمن بن سليمان قال: حدثني من سمع عكرمه بن خالد، عَن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلوب.
وقد روى مروان بن معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد المخزومي، عَن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث عطاء بن عجلان.
وعطاء بن عجلان: ضعيف ذاهب الحديث.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن طلاق المعتوه والمغلوب على عقله: لا يجوز إلا أن يكون معتوها يفيق الأحيان فتطلق في حال إفاقته.