1172 - حَدَّثَنا الحسن بن محمد الزعفرني، قال: حَدَّثَنا أبو معاوية الضرير، قال: حَدَّثَنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: من خلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها مال مسلم لقى الله وهو عليه غضبان.
فقال الأشعث بن قيس: في - والله - كان ذلك.
كانت بيني وبين رجل من اليهود أرض فحجدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينه؟ فقلت: لا. فقال لليهودي: احلف. قلت: يارسول الله إذا يحلف فيذهب مالي. فأنزل الله عز وجل: (إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا) إلى آخر الآية.
وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي موسى.
ويقال: حديث عبد الله بن مسعود حسن صحيح.