فهرس الكتاب

الصفحة 470 من 736

1171 - حَدَّثَنا محمد بن عبد الله الزيادي، قال: حَدَّثَنا مسلمة بن الصلت، قال: حَدَّثَنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير، عَن أبي كثير العبدي، عَن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا باع أحدكم الشاة أو اللقحة فلا يحفلها.

وروى أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا السوق ولا تحفلوا ولا ينفق بعضكم لبعض.

وفي الباب عن ابن مسعود.

ويقال: حديث ابن عباس حديث حسن صحيح.

والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياما أو نحو ذلك ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري وهذا ضرب من الخديعة والغرر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت