فهرس الكتاب

الصفحة 321 من 736

1079 - حَدَّثَنا محمد بن عثمان بن كرامة العجلي حَدَّثَنا عبيد الله بن موسى عن جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة عن جده: أنه طلق امرأته البتة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ فقال: ما أردت بذلك؟ قال: أردت به البتة. قال: آلله؟ قال: آلله. قال: فهو على ما نويت.

هذا الحديث لا يعرف إلا من هذا الوجه.

وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم: نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة.

وهو قول الثوري وأهل الكوفة.

وقال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات.

وقال الشافعي: إن نوى واحدة فواحدة يملك رجعتها وإن نوى ثنتين فثنتين وإن نوى ثلاثا فثلاث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت