1078 - حَدَّثَنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي، قال: حَدَّثَنا وكيع، قال: حَدَّثَنا سفيان عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة عن سالم عن ابن عمر: أنه طلق امرأته في الحيض فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها وهي طاهر أو حامل.
يقال: حديث سالم عن ابن عمر حسن صحيح.
وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
أن طلاق السنة: أن يطلقها طاهرا من غير جماع.
وقال بعضهم: إن طلقها ثلاثا وهي طاهر فإنه يكون للسنة أيضا وهو قول الشافعي وأحمد بن حنبل.
وقال بعضهم: لا يكون ثلاثا للسنة إلا أن يطلقها واحدة وهو قول سفيان الثوري وإسحاق.
وقالوا في طلاق الحامل: يطلقها متى شاء.
وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق.
وقال بعضهم: يطلقها عند كل شهر تطليقة.