1020 - حَدَّثَنا عبد الله بن محمد الزهري، قال: حَدَّثَنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد وعبد الله عن أبيهما سمعا عليا يقول لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر.
يقال: حديث علي حسن صحيح.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم.
وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة.
وهو قول الثوري وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.