1011 - حَدَّثَنا الحسن بن عرفة العبدي، قال: حَدَّثَنا يزيد بن هارون عن همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد المكي عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج أو قال: نكح بغير إذن مولاه فهو عاهر.
وفي الباب عن ابن عمر.
وحديث جابر حديث حسن.
وروى بعضهم هذا الحديث عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح.
والصحيح: عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر.
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن نكاح العبد بغير إذن سيده لا يجوز.
وهو قول أحمد وإسحاق.